ولا في حَمَل، وفصيل، وعجل إلاَّ تَبَعاً للكبير. ولا في ذكورِ الخيلِ منفردة، وكذا في إناثِها في رواية، وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً. وجازَ دفعُ القِيَمِ في الزَّكاة، والكفارة، والعشر، والنَّذْر.
العواملُ: التَّي أُعِدَتْ للعمل، كإثارةِ الأرض.
والحواملُ: التَّي أُعِدَتْ لحملِ الأثقال.
والعلوفةُ: التَّي تُعْطَى العلف (¬١)، وهي ضدُّ السَّائمة.
ولا في ذكورِ الخيلِ منفردة (¬٥)، وكذا في إناثِها في رواية (¬٦)، وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً (¬٧). (¬٨)
وجازَ دفعُ القِيَمِ (¬٩) (¬١٠) في الزَّكاة، والكفارة، والعشر، والنَّذْر.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 207 (SanadKitab #1125, hlm. urut 307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.