ومَنَوَان بُرَّاً جازَ خلافاً لمحمَّد ﵁، وأداءُ البُرِّ في موضعٍ يشترى به الأشياءَ أحبّ، وعند أبي يوسف ﵁ أداءُ الدَّراهم أحبّ. وتجبُ على حرٍّ مسلمٍ له نصابُ الزَّكاة وإن لم يَنْمُ
وعندنا نصفُ صاعٍ من العِرَاقِيّ (¬١)، وهو مَنَوَان (¬٢)، على أنَّ المَنَّ أربعونَ إستاراً، والإستارُ أربعةُ مثاقيل، ونصفُ مثقال، فالمَنُّ مئةٌ وثمانون مثقالاً (¬٣).
(ومَنَوَان بُرَّاً جازَ خلافاً لمحمَّد ﵁)، فإنَّ عنده لا بُدَّ أن يُقَدَّرَ بالكيل (¬٤).
(وأداءُ البُرِّ في موضعٍ يشترى به (¬٥) الأشياءَ أحبّ، وعند أبي يوسف ﵁ أداءُ الدَّراهم أحبّ (¬٦).
وتجبُ على حرٍّ مسلمٍ له نصابُ الزَّكاة وإن لم يَنْمُ) قد ذَكَرْنا (¬٧) في أوَّل كتاب الزَّكاة أنَّ النَّماء بالحولِ مع الثَّمنية، أو السَّوم، أو نيِّةِ التِّجارة.
فمَن كان له نصابُ الزَّكاة: أي نصابٌ فاضلٌ من حاجتِهِ الأصليِّة، فإن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّوائم، أو مالِ التِّجارة تجبُ عليه الصَّدقة، وإن لم يَحُلْ عليه الحول، وإن كان من غيرِ هذه الأموال، كدارٍ لا يكونُ للسُّكنى ولا للتَّجارة، وقيمتُها تبلغ