Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

لا لمَن مات في ليلتِه، أو أسلم، أو وُلِدَ بعدَه، ولو قُدِّمَت جازَ بلا فَصْلٍ بين مدَّةٍ ومدَّة، ونُدِبَ تعجيلُها، ولو أُخِّرَت لا تسقط.

(لا (¬١) لمَن مات في ليلتِه)، خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬٢) فإنَّه تَجِبُ عليه لأنَّه أدراك وقتِ الغروب، (أو أسلم، أو وُلِدَ بعدَه): أي بعد طلوعِ الفجر، فإنَّه لا تَجِبُ عليهما إجماعاً، أمَّا عندنا؛ فلأنَّه لم يُدْرِك وقتَ الطُّلوع، وأمَّا عنده؛ فلأنَّه لم يدركْ وقتَ الغروب.

(ولو قُدِّمَت جازَ بلا فَصْلٍ بين مدَّةٍ ومدَّة (¬٣)، ونُدِبَ تعجيلُها، ولو أُخِّرَت (¬٤) لا تسقط. (والله أعلم) (¬٥)).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 232 (SanadKitab #1125, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.