لا لمَن مات في ليلتِه، أو أسلم، أو وُلِدَ بعدَه، ولو قُدِّمَت جازَ بلا فَصْلٍ بين مدَّةٍ ومدَّة، ونُدِبَ تعجيلُها، ولو أُخِّرَت لا تسقط.
(لا (¬١) لمَن مات في ليلتِه)، خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬٢) فإنَّه تَجِبُ عليه لأنَّه أدراك وقتِ الغروب، (أو أسلم، أو وُلِدَ بعدَه): أي بعد طلوعِ الفجر، فإنَّه لا تَجِبُ عليهما إجماعاً، أمَّا عندنا؛ فلأنَّه لم يُدْرِك وقتَ الطُّلوع، وأمَّا عنده؛ فلأنَّه لم يدركْ وقتَ الغروب.
(ولو قُدِّمَت جازَ بلا فَصْلٍ بين مدَّةٍ ومدَّة (¬٣)، ونُدِبَ تعجيلُها، ولو أُخِّرَت (¬٤) لا تسقط. (والله أعلم) (¬٥)).
* * *