Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 7

  1. كتاب النكاح

وشُرِطَ سماعُ كلِّ منهما لفظَ الآخر، وحضورُ حُرَّين، أو حُرٍّ وحُرّتين مُكلَّفينِ مسلمينِ سامعينِ معاً

وعند الشَّافِعِيِّ (¬١) لا ينعقدُ بهذه الألفاظ، وانعقادُهُ بلفظ: الهبة؛ مُخْتَصٌّ بالنَّبيِّ ﵊؛ لقولِهِ تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (¬٢). (¬٣)

ولنا: قوله تعالى: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ (¬٤)، الآية مجاز، والمجازُ لا يختصُ بحضرةِ الرِّسالة، وقولُهُ تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ في عدمِ وجوبِ المهر (¬٥)، أو أحللناهنَّ خالصة لك (¬٦): أي لا يحلُّ لأحدٍ نكاحُهنّ.

(وشُرِطَ (¬٧) سماعُ كلِّ منهما لفظَ الآخر، وحضورُ حُرَّين، أو حُرٍّ وحُرّتين)، خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬٨) ﵁ إذ عنده لا يصحُّ إلاَّ بشهادةِ الرِّجال، (مُكلَّفينِ مسلمينِ سامعينِ معاً

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 7 (SanadKitab #1125, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.