Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 25

  1. كتاب النكاح
  2. باب الولي والكفؤ

وإن نكحَت بأقلَّ من مهرِها، فللوليِّ الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ، أو يُفَرِّق. ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ، أو فُضُوليين على الإجازة، ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ من جانب

وإن (¬١) نكحَت بأقلَّ من مهرِها): أي من مهرِ مثلِها، (فللوليِّ (¬٢) الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ، أو يُفَرِّق (¬٣).

ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ (¬٤)، أو فُضُوليين على الإجازة): أي يجوزُ أن يكون من جانبِ الزَّوجِ فُضُولي، ومن جانبِ المرأةِ فُضُولي، فيتوقَّفُ على إجازتِهما.

(ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ من جانب): أي يتولَّى واحدٌ الإيجابَ والقَبُول، ولا يشترطُ أن يتكلَّمَ بهما، فإنَّ الواحدَ إذا كان وكيلاً منهما، فقال: زوَّجتُها إيَّاهُ كان كافياً، وهو على أقسام:

إمِّا أن يكونَ أصيلاً وَوَلَّياً، كابن العمِّ يزوِّج بنتَ عمِّهِ الصَّغيرة.

أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكَّلَت رجلاً بأن يزوِّجَها نفسَه، (فزوَّجَها من نفسِه) (¬٥).

أو ولِّياً من الجانبيين، (كالجدِّ يزوِّج لابنِ ابنِهِ بنتِ ابنِهِ الآخر، وليس لهما أبوان) (¬٦).

أو وكيلاً من الجانبيين (¬٧).

أو وليِّاً من جانبٍ ووكيلاً من جانب (¬٨).

ولا يجوزُ أن يكونَ الواحد فُضُولياً كما إذا كان:

أصيلاً وفضوليَّاً.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 25 (SanadKitab #1125, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.