Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

وصحَّ النِّكاحُ بلا ذكرِ مهر، ومع نفيه، وبخمر، أو خِنْزير، وبهذا الدَّنّ من الخلّ، فإذا هو خمرٌ، وبهذا العبدِ فهو حرّ، وبثوبٍ وبدابةٍ لم يبيِّنْ جنسَهما، وبتعليمٍ القرآن، وبخدمة الزَّوج الحرِّ لها سَنة، وفي تزويجِ بنتِه أو أُخْتِه منه على تزويجِ بنتِه أو أُخته منه معاوضةً بالعقدين

بأن وَطِئَ بلا خلوةٍ صحيحة، نحو إن وَطِئَ مع وجودِ المانعِ الشَّرعي كصومِ رمضان، ونحوه.

(وصحَّ النِّكاحُ بلا ذكرِ مهر (¬١)، ومع نفيه، وبخمر، أو خِنْزير، وبهذا الدَّنّ (¬٢) من الخلّ، (فإذا هو) (¬٣) خمرٌ (¬٤)، وبهذا العبدِ فهو حرّ، وبثوبٍ وبدابةٍ لم يبيِّنْ جنسَهما، وبتعليمٍ القرآن (¬٥)، وبخدمة الزَّوج الحرِّ لها سَنة) (¬٦)

: وإنِّما قيَّدَ بالحرّ؛ لأنَّه لو كان عبداً تَجِبُ الخدمةُ وسيجيء (¬٧).

(وفي تزويجِ بنتِه أو أُخْتِه منه على تزويجِ بنتِه أو أُخته منه معاوضةً بالعقدين) (¬٨): أي صحَّ النِّكاح في صورةِ تزويجِ بنتِهِ منه.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 28 (SanadKitab #1125, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.