Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

ولا لو أُجِّلَ كلُّه، وله السَّفرُ بها بعد أدائِه في ظاهرِ الرِّواية، وقيل: لا، وبه أفتى الفقيهُ أبو اللَّيث، وله ذلك فيما دون مُدَّتِه، وإن اختلفا في المهر: ففي أصلِه: يجبُ مهرُ المثلِ إجماعاً

(ولا لو أُجِّلَ كلُّه): فإنَّهُ لو أُجِّل الكلُّ فقد، سقطَ (ولايةُ أخذِ) (¬١) حقِّها، فلا يكونُ لها منعُ النَّفسِ؛ لأخذه (¬٢).

(وله السَّفرُ بها بعد أدائِه في ظاهرِ الرِّواية): أي بعد (¬٣) أداءِ ما بُيِّنَ تعجيلُه، أو قَدْرَ ما يُعَجَّلُ لمثلِها في ظاهرِ الرِّواية، (وقيل: لا، وبه أفتى الفقيهُ أبو اللَّيث (¬٤)، وله ذلك فيما دون مُدَّتِه) (¬٥): أي له نقلُها فيما دون مدَّةِ السَّفر.

(وإن اختلفا في المهر:

ففي أصلِه: يجبُ مهرُ المثلِ إجماعاً): أي إن اختلفا (في المهر) (¬٦)، فقال: أحدُهما لم

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 39 (SanadKitab #1125, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.