يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها منه له، فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه
كتاب الرضاع
(يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها (¬١) منه له): أي للرَّضيع، فالحولان ونصف قولُ أبي حنيفة ﵁، وأمَّا عند غيرِهِ فمدَّتُه حولان (¬٢)، (وعند الشافعي ﵁ يثبتُ بخمس مصَّات) (¬٣) (¬٤).
(فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه)؛ فإن أمَّ الأُخْتِ والأخِ من النَّسب، هي الأمّ، أو موطوءة الأب، وكلٌّ منهما حرام، ولا كذلك من الرِّضاع، وهي شاملةٌ لثلاثِ صور:
الأمُّ رضاعاً للأخت، أو الأخ نسباً (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 51 (SanadKitab #1125, hlm. urut 443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.