Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 55

  1. كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

أحسنُهُ طلقةٌ فقط في طُهْرٍ لا وطءَ فيه. وحَسَنُهُ وهو السُّنِّيُّ: طلقةٌ لغيرِ الموطوءة ولو في حيض، وللموطوءةِ تفريقُ الثَّلاثِ في أطهارٍ لا وطءَ فيها فيمن تحيض، وأشهرٍ في الآيسة والصَّغيرة والحامل، للسُّنَة ثلاثاً في ثلاثة أشهر وحلَّ طلاقُهنَّ عقيبَ الوطء.

كتاب الطلاق (¬١)

(أحسنُهُ طلقةٌ فقط في طُهْرٍ لا وطءَ فيه (¬٢).

وحَسَنُهُ وهو السُّنِّيُّ (¬٣): طلقةٌ لغيرِ الموطوءة ولو في حيض، وللموطوءةِ تفريقُ الثَّلاثِ في أطهارٍ لا وطءَ فيها فيمن تحيض، وأشهرٍ في الآيسة والصَّغيرة والحامل، (للسُّنَة ثلاثاً في ثلاثة أشهر) (¬٤)): فقولُهُ: وأشهرٍ عطفٌ على أطهار، (وحلَّ (¬٥) طلاقُهنَّ عقيبَ الوطء.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 55 (SanadKitab #1125, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.