Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 65

  1. كتاب الطلاق
  2. باب إيقاع الطلاق
  3. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]

وتعتدُّ كالحرَّة، ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا، أو مع موتي، أو مع موتِك. ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه.

[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]

وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده

وعند محمَّد ﵁ يملكُ الرَّجعة؛ لأن العتقَ أسرعُ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى الحالةِ الأصليَّة، وهي أمرٌ مستحسنٌ بخلافِ الطَّلاق، فإنه أبغضُ المباحات، فيكونُ في وقوعِهِ بُطْءٌ وتأخُّرٌ.

(وتعتدُّ كالحرَّة) بالاتِّفاق أخذاً بالاحتياط.

(ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى (¬١)، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى (¬٢)، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا (¬٣)، أو مع موتي، أو مع موتِك (¬٤).

ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (¬٥))؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.

[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]

(وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده): أي بعددِ الأُصْبع، والأُصْبع

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 65 (SanadKitab #1125, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.