Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة

ولامرأةِ الفارِّ: للبائنِ أبعدُ الأجلين، وللرَّجعيِّ ما للموت. ولمَن أُعتِقَتْ في عدَّةِ رجعيٍّ كعدَّةِ حرَّة، وفي عدَّةِ بائن، أو موتٍ كأمة وآيسةٌ رأتِ الدَّمَ بعد عدَّةِ الأشهرِ تستأنفُ بالحيض

(ولامرأةِ الفارِّ: للبائنِ أبعدُ الأجلين): أي إن انقضَتْ عدَّةُ الطَّلاق، وهي ثلاثُ حيضٍ مثلاً، ولم تنقضِ عدَّةُ الموت، فلا بُدَّ أن تتربَّصَ انقضاءَ عدَّةِ الموت، ولو انقضَتْ عدَّةُ الموت، ولم تنقضِ عدَّةُ الطَّلاقِ، (فلا بُدَّ أن) (¬١) تتربَّصُ عدَّةُ الطَّلاق، (وللرَّجعيِّ ما للموت (¬٢).

ولمَن أُعتِقَتْ في عدَّةِ رجعيٍّ (¬٣) كعدَّةِ حرَّة): أي عدَّتُها كعدَّة حرَّة، (وفي عدَّةِ بائن، أو موتٍ كأمة): أي عدَّتُها كعدَّةِ أمة.

(وآيسةٌ رأتِ الدَّمَ بعد عدَّةِ الأشهرِ تستأنفُ بالحيض) (¬٤)

: أي إذا كانت الزَّوجةُ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 112 (SanadKitab #1125, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.