Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. [فصل في الحداد]

ولو نكحَ معتدَّتَهُ من بائنٍ وطلَّقَها قبل الوطء فعليه مهرٌ تام، وعدَّةٌ مستقلّة، ولا عدَّةَ على ذميَّةٍ طلَّقَها ذميّ، ولا حربيَّةٍ خرجَتْ إلينا مسلمة.

[فصل في الحداد]

وتحدُّ معتدَّةُ البائن، والموت، كبيرةً مسلمةً حرَّةً أو لا

(ولو نكحَ معتدَّتَهُ من بائنٍ وطلَّقَها قبل الوطء فعليه مهرٌ تام، وعدَّةٌ مستقلّة) (¬١): هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵃، فإن أثرَ الوطء في النِّكاحِ الأَوَّلِ باق، وهو العدَّة، فصارَ كأنَّ الوطءَ حاصلٌ في هذا النِّكاح.

وعند محمَّد ﵁ يجبُ عليه نصفُ المهر، وإتمامُ العدَّةِ الأُولَى فقط، ولا عدَّةَ للطَّلاق الثَّاني؛ لأنَّ الزَّوجَ طلَّقَها قبل الوطءِ فيه.

وعند زُفَر ﵁ لا عدَّةَ عليها أصلاً؛ لأنَّ العدَّةَ الأُولَى سقطت بالتَّزوُّج، ولم يجب بالنِّكاح الثَّاني لدليلِ محمَّد ﵁.

(ولا عدَّةَ على ذميَّةٍ طلَّقَها ذميّ) (¬٢): هذا عند أبي حنيفة ﵁ إذا لم يكن معتقدُ أهلِ الذَّمة ذلك، وإن كان معتقدُهم ذلك تجبُ عنده، وعندهما تجبُ مطلقاً، (ولا حربيَّةٍ خرجَتْ إلينا مسلمة (¬٣).

[فصل في الحداد]

وتحدُّ معتدَّةُ البائن، والموت (¬٤)، كبيرةً (¬٥) مسلمةً حرَّةً أو لا): فقولُهُ: أو لا: عطفٌ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 115 (SanadKitab #1125, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.