وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها، وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه، (ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به. ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم، لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى
يعقلْ ديناً، أو يُخافُ أن يألفَ الكفر (¬١).
وقولُهُ: أو يُخافُ يجبُ (أن يكون) (¬٢) بالجزم، وهو يخف؛ لأنَّهُ عطفٌ على المجزومِ بلم؛ لأنَّ المعنى ما لم يخف (¬٣)، وهذا القيدُ لم يذكرْ في «الوقاية»، ويجبُ رعايتُه (¬٤)؛ لأنَّ تألُّفَ الكفر قد يكونُ قبل تَعَقُّلِ الدين، فإذا خيفَ أنَّه تألَّفَ الكفرَ يُنْزعُ عنها.
(وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها): أي في الحضانة (¬٥).
(وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه): أي جدَّةٍ نكحت جدَّه، فهذا (¬٦) من بابِ العطفِ على معمولي (¬٧) عاملين مختلفين (¬٨)، والمجرورُ مقدَّم.
(ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.
ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم (¬٩) لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 126 (SanadKitab #1125, hlm. urut 518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.