Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 129

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة

ولو هي في بيتِ أبيها، أو مرضَت في بيتِ الزَّوج. لا لناشزة خرجَت من بيتِهِ بغيرِ حقّ، ومحبوسةٍ بدين، ومريضةٍ لم تُزَفّ، ومغصوبةٍ كُرْهاً، وحاجَّةٍ لا معه، ولو كانت معه فلها نفقةُ الحضرِ لا السَّفر، ولا الكراء. وعليه موسراً نفقةُ خادمٍ واحدٍ لها فقط

هذا عندنا (¬١)، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (¬٢) ﵁ فالمعتبرُ حال الزَّوج.

(ولو هي في بيتِ أبيها (¬٣)، أو مرضَت في بيتِ الزَّوج (¬٤).

لا لناشزة (¬٥) خرجَت من بيتِهِ بغيرِ حقّ) احترازٌ عن خروجِها بحقٍّ كما لو لم يعطِها المهرَ المعجَّلَ فخرجَتْ عن بيتِه، (ومحبوسةٍ بدين، ومريضةٍ لم تُزَفّ، ومغصوبةٍ كُرْهاً (¬٦)، وحاجَّةٍ لا معه (¬٧)، ولو كانت معه فلها نفقةُ الحضرِ لا السَّفر، ولا الكراء (¬٨).

وعليه موسراً نفقةُ خادمٍ واحدٍ لها فقط) (¬٩)، هذا عند أبي حنيفة، ومحمَّدٍ ﵃، وأمَّا

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 129 (SanadKitab #1125, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.