Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الأيمان

وكَفَّرَ فيه فقط إن حنث، ولو سهواً أو كرهاً: حلف أو حنث، والقسم بالله أو باسم من أسمائِه: كالرَّحمن، والرَّحيم، والحقّ. أو بصفةٍ يُحْلَفُ بها من صفاتِه: كعزَّةِ الله، وجلالِه، وكبريائه، وعظمته، وقدرته. لا بغيرِ اللهِ: كالنَّبيّ، والقرآن، والكعبة.

بحسبِ العرف، وهو ماضٍ بالنسبةِ إلى آن الفراغ، وهو الآن الذي يكون فيها (¬١) انعقادُ اليمين فيكونُ الحلفُ عليه الحلفَ على الماضي.

(وكَفَّرَ فيه فقط إن حنث): إنِّما قال: فقط؛ احتزازاً عن مذهبِ الشَّافِعيِّ (¬٢) ﵁ من الكفّارةِ في الغموس.

(ولو سهواً أو كرهاً: حلف أو حنث)، يعني تجب الكفار وإن كان الحلفُ بطريقِ السَّهو، أو بالإكراه خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬٣) ﵁.

وقال في «الهداية»: القاصدُ في اليمين والمُكْرَهُ والنَّاسي سواء (¬٤).

والمرادُ بالنَّاسي: السَّاهي (¬٥)، وهو الذي حلفَ من غيرِ قصد، كما يقال: ألا تأتيتنا، فقال: بلى والله، من غيرِ قصدِ اليمين.

وكذا إن كان الحنثُ بطرقِ السَّهو والإكراهُ تجب؛ لأنَّ الفعلَ الحقيقيَّ لا يعدمُهُ السَّهو والإكراه، وكذا الإغماءُ والجنون، فتجبُ الكفارةُ بالحنثِ كيفما كان.

(والقسم بالله أو باسم من أسمائِه: كالرَّحمن، والرَّحيم، والحقّ (¬٦).

أو بصفةٍ يُحْلَفُ بها من صفاتِه: كعزَّةِ الله، وجلالِه، وكبريائه، وعظمته، وقدرته.

لا بغيرِ اللهِ: كالنَّبيّ، والقرآن، والكعبة.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 166 (SanadKitab #1125, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.