Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الحلف بالفعل
  3. [فصل اليمين في الدخول والسكنى]

باب الحلف بالفعل

[فصل اليمين في الدخول والسكنى]

مَن حلفَ لا يدخلُ بيتاً يحنثُ بدخولِ صُفّةٍ لا الكعبة، أو مسجد، أو بيعة، أو كنيسة، أو دِهليز، أو ظلّةِ باب دار، كما في لا يدخلُ داراً، فدخل داراً خربة، وفي هذه الدَّارِ يحنثُ إن دخلَها منهدمةً صحراء، أو بعدما بُنِيت أخرى، أو

باب الحلف بالفعل

[فصل اليمين في الدخول والسكنى]

(مَن حلفَ لا يدخلُ بيتاً يحنثُ بدخولِ صُفّةٍ (¬١) لا الكعبة، أو مسجد، أو بيعة (¬٢)، أو كنيسة، أو دِهليز (¬٣)، أو ظلّةِ باب دار (¬٤))؛ لأنَّ البيتَ موضعٌ أُعِدَّ للبيتوتة، فالصُّفَّةُ بيتٌ لا هذه المواضع. (كما في لا يدخلُ داراً، فدخل داراً خربة)، حيث لا يحنث.

(وفي هذه الدَّارِ يحنثُ إن دخلَها منهدمةً صحراء، أو بعدما بُنِيت أخرى (¬٥)، أو

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 172 (SanadKitab #1125, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.