Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب الحدود
  2. باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا

وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام، ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة. وجازَ الحفرُ لها لا له. ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة، ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ. وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت، وتجلدُ بعد النِّفاس.

باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا

الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ

(وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام): هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬١) ﵁.

(ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة.

وجازَ الحفرُ لها (¬٢) لا له.

ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة): هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٣) ﵁ يجمعُ في البكرِ بين الجلدِ والنَّفي، وهو تغريبُ عام.

(ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ.

وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت (¬٤)، وتجلدُ بعد النِّفاس).

باب [الوطء الذي يوجب] (¬٥) الحد أو لا

(الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ).

اعلم أن الشُّبهةَ ضربان:

في الفعل.

وفي المحل.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 201 (SanadKitab #1125, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.