Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الحدود
  2. باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا

فإن ادَّعى النَّسبَ يثبتُ في هذه لا في الأُولَى، وحدَّ بوطء أمةِ أخيه، وعمِّه، وأجنبيةٍ وجدَها على فراشِه، وإن كان هو أعمى، وذميَّةٍ زَنَى بها حربي، وذميُّ زنى بحربية، لا الحربيُّ والحربيَّة

الدَّليلُ النَّافي للحرمة قولُهُ ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (¬١) وقولُ بعضِ الصَّحابةِ (¬٢) ﵃: إن الكنايات رواجع.

وكونُ المبيعةِ في يدِ البائع بحيث لو هَلَكَت ينتقضُ البيعُ دليلُ الملك.

وكونُ المهرِ صلة (¬٣): أي غيرُ مقابلٍ بمالٍ دليلُ عدمِ زوالِ الملكِ كالهبة.

والملكُ في الجاريةِ المشتركةِ دليلُ حلِّ الوطء.

فمعنى قولُهُ: نافٍ للحرمةٍ ذاتاً؛ أنَّا لو نظرنا عن المانع يكون منافياً للحرمة (¬٤).

(فإن ادَّعى النَّسبَ يثبتُ في هذه لا في الأُولَى): أي في شبهةِ المحلِّ لا في شبهةِ الفعل.

(وحدَّ بوطء أمةِ أخيه، وعمِّه، وأجنبيةٍ وجدَها على فراشِه، وإن كان (¬٥) هو أعمى (¬٦)، وذميَّةٍ زَنَى بها حربي، وذميُّ زنى بحربية، لا الحربيُّ والحربيَّة): يعني الدَّاخلين دارنا بأمان؛ وذلك لأنه إن كان هذا في دارِ الحربِ لا يجبُ الحدّ.

وعند أبي يوسفَ ﵁ يحدُّون جميعاً.

وعند محمَّد ﵁ إن زنى الحربيُّ لا يحدّ.

وقولُهُ: وذميَّةٌ عطفٌ على الضَّميرِ المستترِ في حدّ، وهذا جائزٌ لوجودِ الفاصلة.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 203 (SanadKitab #1125, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.