Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الحدود
  2. باب شهادة الزنا والرجوع عنها

وأيٌّ رَجَعَ من الأربعةِ بعد رَجْمٍ حدّ، وغَرِمَ رُبْعَ الدِّية

في قذف، فأرش الجلدِ هَدْرٌ عند أبي حنيفةَ ﵁.

وقالا: في بيتِ المال؛ لأنَّ فعلَ الجلاَّدِ ينتقلُ إلى القاضي، وهو عاملٌ للمسلمين، فالغرامةُ في مالِ المسلمين.

وله: إنَّ الفعلَ الجارحَ لا ينتقلُ إلى القاضي؛ لأنَّه لم يأمرْ بالجرح، فيقتصرُ على الجلاَّد، ثُمَّ هو لا يضمن؛ لئلا يمتنعَ النَّاسُ عن الإقامةِ مخافةً للغرامة.

وإن شهدوا والزَّاني محصنٌ فَرُجِم، ثُمَّ ظَهَرَ أحدُهم عبداً أو نحوَه فديَةُ الرَّجمِ في بيتِ المال.

(وأيٌّ رَجَعَ من الأربعةِ بعد رَجْمٍ حدّ): أي حدَّ الرَّاجع فقط حدَّ القذف.

وعند زُفر ﵁ لا يحدّ (¬١)؛ لأنَّه إن كان قاذفَ حيٍّ فقد سقطَ بالموت (¬٢)، وإن قاذفَ ميْت، فهو مرجومٌ بحكمِ القاضي (¬٣)، فلا يجبُ الحدّ.

قلنا: هو قاذفُ ميْت؛ لأنَّ شهادتَهُ بالرُّجوع انقلبت قذفاً، فصارَ قاذفاً بعد الموت، ولم يبقَ مرجوماً بحكمِ القاضي؛ لانفساخِ الحكمِ بانفساخِ الحجَّة.

(وغَرِمَ رُبْعَ الدِّية): هذا عندنا، وعند الشَّافِعيِّ (¬٤) ﵁ يقتصُّ بناءً على أصله في شهودِ القصاص، كما قال في الدِّيات.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 209 (SanadKitab #1125, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.