Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب السرقة
  2. باب قطع الطريق

ومَن جعلَ ما سرقَ دراهم، أو دنانير قطعَ وردَّت، فإن حمَّره فقطع فلا ردّ ولا ضمان، وإن سودَّه ردّ.

باب قطع الطريق

مَن قصدَ معصوماً على معصوم، فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب

(ومَن جعلَ ما سرقَ دراهم، أو دنانير قطعَ وردَّت) (¬١): هذا عند ابي حنيفةَ ﵁.

وأمَّا عندهما لا يجبُ ردُّهما؛ لأنَّ الصَّنعةَ متقوَّمةً عندهما فصارَتْ شيئاً آخر.

(فإن حمَّره (¬٢) فقطع فلا ردّ ولا ضمان، وإن سودَّه (¬٣) ردّ): أي إن سرق ثوباً وصبغَهُ أحمر فقطِعَ لا يجبُ ردُّ الثَّوب وإن هلكَ فلا ضمان.

وعند محمَّد ﵁ يؤخذُ الثَّوب، ويعطى ما زادَ الصِّبغ (¬٤).

وإن سوَّدَه ردَّ عند أبي حنيفة ﵁؛ لكون السَّوادِ نقصاناً فلا ينقطعُ حقُّ المالك، وكذا محمَّدٌ ﵁ كما في الحمرة، فإنَّ الصَّبغَ لا يقطعُ حقَّ المالك.

وعند أبي يوسفَ ﵁ لا يردُّ فإن السَّواد زيادةً كالحمرة، (فيقطع حق المالك) (¬٥).

باب قطع (¬٦) الطريق

(مَن قصدَ (¬٧) معصوماً على معصوم): أي حالَ كونِ القاصدِ معصوماً: أي مسلماً أو ذميِّاً، (فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب): أي يظهرَ فيه سيماءُ الصَّالحين.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 236 (SanadKitab #1125, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.