Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب السرقة
  2. باب قطع الطريق

وحجرٌ وعصا لهم كسيف. فإن جرحَ وأخذَ قُطِع وهُدِرَ جرحُه. وإن جرحَ فقط، أو قتلَ عمداً فتاب، أو كان منهم غيرُ مكلَّف، أو ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من المارّة، أو قطعَ بعضُ المارةِ على البعض، أو قطعَ الطَّريقَ ليلاً أو نهاراً في مصر أو بين مصرين، فلا حدّ، وللوليِّ قودُه، أو أرشُه، أو عفوه

(وحجرٌ وعصا لهم كسيف (¬١).

فإن جرحَ وأخذَ قُطِع وهُدِرَ جرحُه (¬٢).

وإن جرحَ فقط، أو قتلَ عمداً فتاب): أي تابَ قبل أن يؤخذ، (أو كان منهم غيرُ مكلَّف (¬٣)، أو ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من المارة (¬٤)، أو قطعَ بعضُ المارةِ على البعض (¬٥)، أو قطعَ الطَّريقَ ليلاً أو نهاراً في مصر (¬٦) أو بين مصرين، فلا حدّ، وللوليِّ قودُه، أو أرشُه، أو عفوه) (¬٧): أي في الصُّور المذكورةِ لا يجبُ الحدّ، بل إن كان القتلُ عمداً، فللوليِّ القود، وإن كان غيرُ عمد فالدِّية، ويكونُ للوليِّ العفو.

وعند أبي يوسف ﵁ إذا كان بعضُهم غيرَ مكلَّف: أي صبيَّاً، أو مجنوناً، فباشرَ العقلاء يحدُّ الباقون.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 238 (SanadKitab #1125, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.