وصولِحَ المرتدُّ بلا مال، ولا ردَّ إن أخذنا، ولا يباعُ سلاح، وخيل، وحديد منهم، ولو بعد صلح. وصحَّ أمانُ حرٍّ وحرَّة، فإن كان شرّاً نُبِذَ وأُدِّبَ. ولَغَا أمانُ الذَّميّ، وأسير، وتاجرٍ معهم، ومَن أسلم ثمَّة ولم يهاجرْ إلينا، وصبيٍّ وعبدٍ إلاَّ مأذونيْنِ ومجنون.
باب المغنم وقسمته
قسَّمَ الإمامُ بين الجيشِ ما فُتِحَ عُنْوةً، أو أقرَّ أهلُهُ عليهِ بجزيةٍ وخراج
(وصولِحَ المرتدُّ (¬١) بلا مال، ولا ردَّ إن أخذنا): يعني يجوزُ لنا أن نصالحَ المرتدّ، ولا نعجِّلَ في قتلِه؛ لأنَّ إسلامَه مرجو، لكن لا نأخذُ منه شيئاً؛ لأنَّه يكون جزية، ولا يجوزُ أخذُ الجزيةِ من المرتدّ، لكن لو أخذنا لا نَردُّ إليه؛ لأنَّه مالٌ غيرُ معصوم.
(ولا يباعُ سلاح، وخيل، وحديد منهم، ولو بعد صلح (¬٢).
وصحَّ أمانُ حرٍّ وحرَّة (¬٣)، فإن كان شرّاً نُبِذَ وأُدِّبَ (¬٤).
ولَغَا أمانُ الذَّميّ، وأسير، وتاجرٍ معهم، ومَن أسلم ثمَّة ولم يهاجرْ إلينا (¬٥)، وصبيٍّ وعبدٍ إلاَّ مأذونيْنِ ومجنون): المرادُ بالأسير: مسلمٌ أسيرٌ في يدِ الكفّار، وبالتَّاجر: تاجرٌ مسلمٌ معهم. (والله تعالى أعلم) (¬٦).
باب المغنم وقسمته
(قسَّمَ الإمامُ بين الجيشِ ما فُتِحَ عُنْوةً (¬٧)، أو أقرَّ أهلُهُ عليهِ بجزيةٍ وخراج).