Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 4, halaman 43

  1. كتاب البيع
  2. باب البيع الفاسد
  3. [فصل في أحكامه]

ولو بَنَى في دارٍ شراها شراءً فاسداً لَزِمَهُ قيمتُها، وشَكَّ أبو يوسف ﵁ فيها

شبهةِ الشُّبْهة. وأيضاً لتداولِ الأيدي تأثيرٌ في رفعِ الحرمةِ على ما عُرِف (¬١).

(ولو بَنَى في دارٍ شراها شراءً فاسداً لَزِمَهُ قيمتُها، وشَكَّ أبو يوسف ﵁ فيها): هذا عند أبي حنيفة ﵁، وعندهما يُنْقَضُ البناء.

وهذه المسألةُ من المسائلِ (¬٢) التي أَنْكَرَ أبو يوسفَ ﵁ روايتَها عن أبي حنيفةَ ﵁،

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 43 (SanadKitab #1125, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.