فإن رُفِعَ إلى قاضٍ آخرَ إن وافقَ مذهبَهُ أمضاهُ، وإلاَّ أبطلَهُ.
مسائل شتى
وليس لصاحبِ سُفْلٍ عليه علوٌ لآخرَ أن يَتِدَ فى سفلِه، أو ينقب فيه كُوةً بلا رضا الآخرِ. ولا لأهلِ زائغةٍ مستطيلةٍ تنشعبُ منها مستطيلةٌ غيرُ نافذةٍ فتحُ بابٍ في القصوى، وفي مستديرةٍ لَزِقَ طرفاها بالمستطيلة لهم ذلك في القصوى
من العاقلةِ، وحبسُهم إن امتنعوا، (فإن رُفِعَ إلى قاضٍ آخرَ إن وافقَ مذهبَهُ أمضاهُ، وإلاَّ أبطلَهُ): أي ليس حُكْمُ المُحَكَّمِ مثلَ حُكْمِ المولى في أن المختلفَ فيه يصيرُ مجمعاً عليه.
مسائل شتى
(وليس لصاحبِ سُفْلٍ عليه علوٌ لآخرَ أن يَتِدَ (¬١) فى سفلِه، أو ينقب فيه (¬٢) كُوةً (¬٣) بلا رضا الآخرِ.
ولا لأهلِ زائغةٍ مستطيلةٍ (¬٤) تنشعبُ منها مستطيلةٌ غيرُ نافذةٍ فتحُ بابٍ في القصوى، وفي مستديرةٍ لَزِقَ طرفاها بالمستطيلة (¬٥) لهم ذلك في القصوى) (¬٦)
: أي في المنشعبةِ من الأولى.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 126 (SanadKitab #1125, hlm. urut 806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.