كتاب الشهادة والرجوع عنها
هي إخبارٌ بحقِّ للغيرِ على آخرَ، وتَجِبُ بطلبِ المدَّعي، وسَتْرُها في الحدودِ أحبُّ، ويقولُ في السِّرقة: أخذَ، لا سَرَق. ونصابُها: للزِّنا: أربعةُ رجال. وللقَوَدِ وباقي الحدودِ: رجلان.
كتاب الشهادة والرجوع عنها
(هي إخبارٌ بحقِّ للغيرِ على آخرَ)، الإخباراتُ ثلاثةٌ:
إمِّا بحقٍّ للغيرِ على آخر، وهو الشَّهادة.
أو بحقٍّ للمخبرِ على آخر، وهو الدَّعوى.
أو بالعكس، وهو الإقرار.
(وتَجِبُ (¬١) بطلبِ المدَّعي (¬٢)، وسَتْرُها في الحدودِ أحبُّ): أي أفضلُ، (ويقولُ في السِّرقة: أخذَ، لا سَرَق): إنِّما يقول: أخذَ؛ لئلا يضيعَ حقُّ المالك (¬٣)، ولا يقولُ: سَرَق؛ لئلا يَجِبُ الحَدّ.
(ونصابُها:
للزِّنا: أربعةُ رجال.
وللقَوَدِ وباقي الحدودِ: رجلان.