Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 4, halaman 150

  1. كتاب الشهادة والرجوع عنها
  2. [باب الاختلاف في الشهادة]

[باب الاختلاف في الشهادة]

وشرطُ موافقة الشَّهادة للدعوى كاتّفاق الشاهدينِ لفظاً ومعنىً عند أبي حنيفة ﵁، فتردُّ إن شَهِدَ أحدُهما بألفٍ، والآخرُ بألفين، أو بمئة ومئتين، أو طلقةً وطلقتين أو ثلاث

[باب الاختلاف في الشهادة]

(وشرطُ موافقة الشَّهادة للدعوى (¬١)

كاتّفاق الشاهدينِ لفظاً (¬٢) ومعنىً عند أبي حنيفة ﵁)، فإنّ عندهما لا يشترط اتفاقهما لفظاً ومعنىً، بل يكفي اتفاقهما معنىً، (فتردُّ إن شَهِدَ أحدُهما بألفٍ، والآخرُ بألفين، أو بمئة ومئتين، أو طلقةً وطلقتين أو ثلاث): أي شَهِدَ أحدُهما بمئةٍ والآخرُ بمئتين، أو شَهِدَ أحدُهما بطلقةٍ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 150 (SanadKitab #1125, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.