باب دعوى الرجلين
حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وإن وقَّتَ أحدُهما فقط، ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما، فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط
وعند محمَّد ﵁: لا يندفعُ إذا قالوا: نعرفُهُ بوجهِه لا باسمِهِ ونسبِه.
وعند أبي حنيفةَ ﵁ يندفعُ الخصومةُ بالبيِّنة كما ذَكَرْنا.
باب دعوى الرجلين
(حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وإن وقَّتَ أحدُهما فقط (¬١))، اعلم أن حجَّةَ الخارجِ عندنا أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٢) ﵁ حجَّةُ ذي اليدِ أحقّ، ثُمَّ إن وقَّت أحدُهما فقط، فعند أبي حنيفةَ ﵁ ومحمَّد ﵁ الخارجُ أحقُّ، وعند أبي يوسفَ ﵁ صاحبُ الوقتِ أحقّ (¬٣).
(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٤) ﵁ تهاترت (¬٥) البيِّنتان.
(فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط)؛ لامتناعِ الجمعِ بينهما بخلاف الملك، فإن الشَّركةَ فيه ممكن.