- ﷺ: «الصَّدَقةُ تقعُ في كفِّ الرَّحمنِ قبل أن تقعَ في كفِّ الفقير» (¬١)، فلا شيوع، وأمَّا الهبةُ على الفقيرِ فهي صدقة، والصَّدقةُ جائزة، فكذا الهبة.
باب الرجوع عنها
(ومَن وَهَبَ فرجعَ صحّ) (¬٢): هذا عندنا؛ لقولهِ ﷺ: «الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم يثبت» (¬٣): أي ما لم يعوض، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٤) ﵁ لا تصحُّ إلا في هبةِ الوالدِ لولدِه؛ لقولِهِ ﷺ: «لا يرجعُ الواهبُ في هبةٍ إلاَّ الوالدَ فيما يهبُ لولده» (¬٥)، ونحنُ نقولُ به: أي لا ينبغي أن يرجعَ (في هبةٍ) (¬٦) إلا الوالد، فإنَّه يتملَّكُ للحاجة (¬٧).
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 268 (SanadKitab #1125, hlm. urut 948)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.