وإن بلغَ فله المسمَّى، فإن خاصما قبلَ الزَّرعِ أو الحملِ نقضَ عقد الإجارة.
باب من الإجارة
[فصل ضمان الأجير]
الأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرَ بالعمل، فله أن يعملَ للعامَّة، كالخيّاطِ ونحوه، ولا يضمنُ ما هلكَ في يدِه، وإن شرطَ عليه الضَّمان،
لأنَّ الإجارةَ فاسدة، فالعينُ أمانةٌ كما في الصَّحيحة (¬١)، (وإن بلغَ فله المسمَّى): أي استحساناً، كما ذكرنا في مسألةِ الزِّراعة (¬٢)، (فإن خاصما قبلَ الزَّرعِ أو الحملِ نقضَ (عقد الإجارة) (¬٣)): أي إن خاصمَ المتعاقدان قبل الزَّرعِ في مسألةِ إجارةِ الأرضِ بلا ذكرِ الزَّرعِ وقبلَ الحملِ في هذه المسألةِ ينقض القاضي العقد. (والله أعلم) (¬٤).
باب من الإجارة
[فصل ضمان الأجير]
(الأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرَ بالعمل، فله أن يعملَ للعامَّة)، إنَّما أدخلَ الفاءَ في قوله (¬٥): فلهُ؛ لأنَّ هذا مبنيٌّ على ما سبق؛ لأنَّ الواجبَ عليه أن يعملَ هذا العملَ من غيرِ أن يصيرَ منافعُ الأجيرِ للمستأجر، فسميَّ بهذا: أي بالأجيرِ المشترك.
(كالخيّاطِ ونحوه، ولا يضمنُ ما هلكَ في يدِه، وإن شرطَ عليه الضَّمان (¬٦)،