Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 4, halaman 294

  1. كتاب الإجارة
  2. باب فسخ الإجارة

وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر.

باب فسخ الإجارة

هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة، فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره، وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر، وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه

(وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر)؛ لأنَّ المالكَ ينكرُ تقوَّمَ عملِ الصَّانع (¬١)، وعند أبي يوسفَ ﵁: إن كان الصَّانعُ معامِلاً له يجبُ الأجر، وعند محمَّد ﵁ إن كان معروفاً بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر (والقول له) (¬٢) (¬٣)، وأبو حنيفةَ ﵁ يقول: الظَّاهرُ لا يصلحُ حجَّةً لاستحقاق الأجر. (والله أعلم) (¬٤).

باب فسخ الإجارة

(هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة (¬٥))، إنِّما قال: تفسخ؛ لأنَّ العقدَ لا ينفسخ؛ لإمكانِ الانتفاعِ بوجهٍ آخر، لكنْ للمستأجر حقُّ الفسخ، (فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره): أي خيارُ المستأجر.

(وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ ﵁ لا تفسخُ بخيارِ الشَّرطِ (¬٦) ولا بالعذر (¬٧): (وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه)، فإنَّهُ إن بقيَ العقدُ يقلعُ السِّنّ الصَّحيح، وهو

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 294 (SanadKitab #1125, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.