Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 129

  1. باب الأذان والإقامة

ولا يقيم إلا بإذن الإمام فإن أمر الصلاة إليه قال علي ﵁: "المؤذن املك بالآذان والإمام املك بالإقامة" رواه سعيد وأبو حفص.

والسنة أن يكون الآذان والإقامة في موضع واحد فإذا أذن في مكان استحب أن يقيم فيه لا في الموضع الذي يصلي فيه لما احتج به الإمام أحمد ﵀ عن بلال ﵁ أنه قال: "يا رسول الله لا تسبقني بآمين" رواه أحمد وأبو داود وقال اسحق بن راهويه وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي ﷺ قال: "والأئمتهم ولو كانت الإقامة موضع الصلاة لم يخشوا أن يسبقوا بآمين" فعلم أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد أما موضع الآذان أو قريبا منه وكذلك قال النبي ﷺ: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة" متفق عليه وقد تقدم قول ابن عمر ﵁ كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ولأن الإقامة أحد الندائين فاستحب

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 129 (SanadKitab #11251, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.