Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 131

  1. باب الأذان والإقامة

فصل.

ولا يصح الآذان إلا مرتبا متواليا على ما جاءت به السنة لأنه ذكر مجموع فوجب أن يؤتى به على وجهه كقراءة الفاتحة ولأنه بدون ذلك يختل المقصود به من الإعلام والدعاء فإن نكسه لم يصح بحال.

وإن فرق بين كلماته بسكوت يسير أو كلام يسير مباح لم يقطعه لكنه أن كان لغير حاجة كره وهو في الإقامة أشد كراهة من الآذان.

وإن كان لحاجة مثل أن يرد على من سلم عليه أو يأمر بعض أهله بحاجة أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر بكلام قليل لم يكره لما ذكره الإمام أحمد عن سليمان بن صرد وكانت له صحبة أنه كان يأمر غلامه بالحاجة وهو يؤذن وأمر ابن عباس مؤذنه أن يقول في يوم مطير بعد قوله حي على الفلاح: "ألا صلوا في الرحال" متفق عليه ولأن ذلك لا يخل بمقصود الآذان وبه إليه حاجة فأشبه العمل اليسير في الصلاة.

وعنه أن ذلك يكره مطلقا.

وعلى الروايتين فالأفضل أن لا يتكلم برد سلام في الآذان ولا غيره.

فأما الإقامة فلا يتكلم فيها لأن السنة حدرها والكلام يقطع ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 131 (SanadKitab #11251, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.