Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 182

  1. باب شروط الصلاة
  2. الشرط الثاني: الوقت

مسألة: (ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس).

وتسمى هذه الصلاة الفجر لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ﴾ وقوله: ﴿الْخَيْطُ الأبيض مِنَ الْخَيْطِ الأسود مِنَ الْفَجْرِ﴾ والصبح لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الصبح".

وصلاة الغداة لقوله ﵇: "لو يعلم المتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتوهما ولو حبوا" وقال الرجل له إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا.

والمستحب تسميتها الفجر والصبح ولا يكره تسميتها بالغداة في المشهور.

وفي الآخر يكره لأنه يقال أنها تسمية الأعراب.

وهي ركعتان بنقل الأمة العام المتوارث بينها وهي من صلاة النهار نص عليه وجعلت ركعتان من أجل طول القراءة فيها وكأنه عوض بتطويل القراءة عن تكثير الركعات.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 182 (SanadKitab #11251, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.