Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 219

  1. باب شروط الصلاة
  2. الشرط الثاني: الوقت

بعضا وقد تقدم قول جابر: كان يصلي الفجر بغلس وقول أبي برزة كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المائة وقال سهل بن سعد: "كنت أتسحر مع أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ" رواه البخاري وقال زيد بن ثابت: "تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم قدر ما بينهما قال قدر خمسين آية" رواه الجماعة إلا أبا داود.

وعن أبي مسعود الأنصاري: "إن رسول الله ﷺ صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر" رواه أبو داود ولأن التغليس بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي ﷺ جاء ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 219 (SanadKitab #11251, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.