Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 265

  1. باب شروط الصلاة
  2. الشرط الثالث: ستر العورة

سلمة: "أنها سألت النبي ﷺ اتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" رواه أبو داود والدارقطني والمشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع لأنها زوج النبي ﷺ ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر النبي ﷺ وهي مبتلاة بهذا الأمر ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه ﷺ.

وتبث بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسها عورة يجب سترها في الصلاة فسائر بدنها أولى.

وأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعا.

وأما الكفان إلى الرسغين ففيهما روايتان.

إحداهما: أنهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما اختاره الشيخ ﵀ وطائفة من أصحابنا لقوله سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 265 (SanadKitab #11251, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.