Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 307

  1. باب شروط الصلاة
  2. الشرط الثالث: ستر العورة

كالتكة وإنما وجه ذلك أن المحرم إنما هو لباس الحرير والاستمتاع به ووضع المصحف فيه إنما هو جعله لباسا للمصحف ووعاء له ليصان ويحفظ وما شرع له الكسوة من شعائر الله جاز أن يكسى الحرير كالكعبة وأولى ولأن لباس الحرير إنما يكره للآدمي لما فيه من العظمة والسرف وهذا أمر مطلوب لكتاب الله وبيته.

والفرق بين هذا وبين الزخرفة أن الكسوة فيها منفعة للبيت والمصحف فإذا حصلت باشرف الثياب كان ذلك تعظيما لحرمات الله بخلاف الزخرفة فإنه لا منفعة فيها بل تلهي المصلين.

الفصل الثاني: في الذهب وهو قسمان.

أحدهما: لبسه.

والثاني: التحلي به.

أما لبسه فيحرم على الرجال لبس المنسوج بالذهب والمموه به إذا كان كثيرا لما تقدم من حديث علي وأبي موسى ﵄ ولأنه ابلغ في السرف والفخر والخيلاء من الحرير والحاجة إليه أقل فيكون أولى بالتحريم.

وإذا استحال لونه ففيه وجهان.

أحدهما: يحرم لعموم النهي.

والثاني: لا يحرم لأنه قد زالت مظنة الفخر والخيلاء.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 307 (SanadKitab #11251, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.