Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 310

  1. باب شروط الصلاة
  2. الشرط الثالث: ستر العورة

منه ما ليس بتحلي.

القسم الثاني التحلي به فيحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب المفرد كالخاتم والسوار ونحو ذلك لما تقدم من قوله ﵇: "هذان حرام على ذكور أمتي" ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة ﵄ أن النبي ﷺ: "نهى عن خاتم الذهب" وعن ابن عمر ﵄: "إن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه وجعل فصه مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب قال فصعد رسول الله ﷺ المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب" متفق عليهن وجاء ذلك من عدة وجوه وقد تقدم قوله ﷺ: "من تحلى أو حلى بخر بصيصة من ذهب كوي يوم القيامة".

قال أبو زيد الأنصاري يقال ما عليها خر بصيصة أي شيء من الحلي.

فأما التابع من الذهب فيباح من حلية السيف مثل القبيعة نص عليه.

وعنه ما يدل على المنع لما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 310 (SanadKitab #11251, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.