Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 372

  1. باب شروط الصلاة
  2. الشرط الثالث: ستر العورة

اختيار أبي محمد ﵀ وقد أومأ إليه في رواية حنبل فقال قد لبس النبي ﷺ بردة حمراء كذلك الترمذي في حديث الرجل الذي سلم على النبي ﷺ وعليه ثوبان أحمران قال معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالمدر أو غير ذلك فلا بأس إذا لم يكن معصفرا وذلك لأن المعصفر صحت في كراهته أحاديث كثيرة في حق علي وغيره للرجال دون النساء فعن عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" رواه أحمد ومسلم والنسائي وفي رواية لمسلم: "رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت اغسلهما قال بل احرقهما".

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال: "ما هذه قال فعرفت ما كره قال فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها ثم أتيته فأخبرته فقال إلا كسوتها بعض اهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء" رواه أبو داود وابن ماجة وقال هشام بن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 372 (SanadKitab #11251, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.