Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 376

  1. باب شروط الصلاة
  2. الشرط الثالث: ستر العورة

حارثة عنه وعن حريث بن الابج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: "كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله ﷺ فلما رأى المعرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله ﷺ قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم أن رسول الله ﷺ رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل" رواه أبو داود وعن عمران بن حصين أن نبي الله ﷺ قال: "لا أركب الأرجوان ولا البس المعصفر ولا البس المكفف" رواه أحمد وأبو داود وعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ: "نهى عن المياثر الحمر" متفق عليه وعن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله ﷺ فقال: "عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ونهانا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 376 (SanadKitab #11251, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.