Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 415

  1. باب شروط الصلاة
  2. الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة

نجاسة أو في بقعة طاهرة متصلة بنجاسة وكونه شرطا للصحة من أجل الاستقرار لا يقتضي وجوب طهارته كمحل السرير.

وأما باطن المسجد فيصان عن النجاسة كهوائه على أن النبي ﷺ قال: "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" وكان أصحاب النبي يدفنون القمل في المسجد فعلم أن باطنه ليس كظاهره من كل وجه.

ولو صلى على فراش في حشوها وبطانتها نجاسة أو على بساط في باطنه نجاسة لم تنفذ إلى ظاهره أو على طابق طاهر الظاهر نجس الباطن فهو كمن فرش طاهرا على نجس على هذه الطريقة وعلى ما ذكره ابن أبي موسى لا يصلي على هذا المصلى مع الصلاة على المفروش على المكان النجس اليابس.

فصل.

وإذا صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صحت صلاته في المنصوص.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 415 (SanadKitab #11251, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.