Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 77

  1. [باب]
  2. مسألة: فإن تركها تهاونا أستتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل

"إن أصحاب محمد ﷺ كانوا يقولون بين العبد وبين أن شرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر" رواه النجاد وهبة الله الطبري.

فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ إنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكما قال النبي ﷺ: "والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل" وفسره بالرياء وكما قال: "من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك" وكما قال: "الرياء هو الشرك الأصغر" وقال: "من حلف بشيء

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 77 (SanadKitab #11251, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.