Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 108

  1. باب الأذان والإقامة

مسألة: (ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة وذلك لما روي عن بلال قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن لا أثوب إلا في الفجر" رواه أحمد ورواه ابن ماجة ولفظه: "أمرني أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء" والترمذي ولفظه: "قال لي النبي ﷺ لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر" وعن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي ﷺ يؤذنه بصلاة الفجر فقيل له هو نائم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك" رواه ابن ماجة وقد تقدم في آذان أبي محذورة أن النبي ﷺ قال: "له فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وعن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 108 (SanadKitab #11251, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.