Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 117

  1. باب الأذان والإقامة

يقول أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال".

وروى أحمد عن عائشة قالت: كان لرسول الله ﷺ مؤذنان بلال وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله ﷺ: "إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لا يؤذن حتى يصبح" قال ابن خزيمة أن الآذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم فكان يتقدم بلال ويتأخر عمرو ويتقدم عمرو ويتأخر بلال.

فأما في شهر رمضان فقد كره الإمام أحمد الآذان قبل طلوع الفجر قال لأنه يمنع الناس من السحور يعني إذا لم يكن مؤذنان كما كان على عهد رسول الله ﷺ فإنه لا بأس به حينئذ والكراهة المطلقة من الإمام تحمل على التحريم أو التنزيه فيه وجهان.

وذكر الآمدي في جواز الآذان في رمضان قبل الفجر روايتين.

إحداهما: لا يجوز لما فيه من منع الناس من السحور المشروع

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة، ص 117 (SanadKitab #11251, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.