Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitab Adabil Masyi · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

(وإن نسي ركناً غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضاً عنها) ، (ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد) ، (وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده) ، (وإن نسي) ، (التشهد الأول ونهض) ، (لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائماً لحديث المغيرة رواه أبو داود) ، (ويلزم المأموم متابعته) ،

ــ

(وإن نسي ركناً غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضاً عنها) فإن لم يأت به بطلت ...

(ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد) يجزيه الاستفتاح الأول.

(وإن ذكره قبل الشروع في القراءة١ عاد فأتى به وبما بعده) ٢ (وإن نسي) الإمام (التشهد الأول ونهض) قام، (لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائماً لحديث المغيرة رواه أبو داود) وأما إذا استتم قائماً فإنه يكره الرجوع. وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع. ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شك أحكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له. (ويلزم المأموم متابعته) للحديث: قيام النبي ﷺ ونسيانه التشهد الأول، وقام الصحابة معه لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وهذا أحد الأشياء التي يتحملها

Rujukan halaman ini: شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام)، ص 81 (SanadKitab #11263, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.