Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 121

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) : أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج

دون غيرها من الأولياء، وإن كانوا قد اختلفوا بعد ذلك في العيوب التي توجب الخيار من التي لا توجبه١.

القول الثاني: ويرى ابن حزم وعمر بن عبد العزيز وغيرهما ﵏ جميعا، عدم ثبوت الخيار، وعدم فسخ النكاح بعد وقوعه صحيحا، بالعيوب الخَلقية، والأمراض، كالجذام، والبرص، والجنون، والعنانة، وداء الفرج، سواء كانت تلك العيوب قديمة، أو حدثت بعد النكاح٢.

الأدلة:

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه، بما قضى به عمر بن الخطاب ﵁ بالخيار في العنين أن يؤجل سنة.

فعن سعيد بن المسيب قال: طقضى عمر في العنين أن يؤجل سنة".

وعن عمر قال: أتته امرأة - فذكر القصة-، فلما مضى الحول خيرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما.٣

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 121 (SanadKitab #11281, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.