Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 126

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) : أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج

عموم الأدلة النافية للضرر، لا بالنص على كل واحدة بعينها، فإن وجد ما يشترك معها في الضرر، صح أن يقاس على ما ذكر، بجامع وجود الضرر في كل، بنفس الدرجة أو أشد.

هذا ومن المعروف أن الأمراض في هذا الزمان قد تنوعت، ووجد منها ما هو أشد ضررا من تلك الأمراض والعيوب التي كانت معروفة في الأزمنة السابقة، واحتمال تعدِّيها إلى الزوجة، أو إليها وإلى ولدها، ولحوق الضرر بها أكثر من تلك، وقد تكون منها، الفتاكة والمميتة، مثل الأمراض الجنسية المعروفة في هذا الزمان، كالزهري والسيلان، ونقص المناعة المكتسبة - والمسمى بالإيدز - وغيرها من الأمراض التي ابتلي بها المنحرفون جنسيا، عقوبة ونكالا من الله، فينبغي إلحاقها بالمذكورة، من باب أولى، لوجود العلة الموجبة للخيار فيها، بصفة أولى وأشد وأوضح.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 126 (SanadKitab #11281, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.