Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 131

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) : أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج

وأما الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا، أو يُفقد من بين الصفين، أو يُفقد في مهلكة.

فمذهب الإمام أحمد ﵀ الظاهر عنه، أن زوجته تتربص أربع سنين، أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل للأزواج.

وقد استدلوا لذلك بقضاء عمر ﵁ في امرأة فُقد زوجها، فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين، ففعلت، ثم أتته، فقال: انطلقي: فاعتدي أربعة أشهر وعشرا، ففعلت، ثم أتته، فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه، فقال: طلقها، ففعل، فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت...الخ١.

وروي نحوه عن علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم٢.

وقال ابن قدامة ﵀: وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تُنكر، فكانت إجماعا٣.

الخلاصة والترجيح:

بالنظر في أقوال العلماء في تخيير الزوجة في حال فقده، أو عدم تخييرها، وجعلها تتربص حتى موتها، أو حتى يغلب على الظن موت

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 131 (SanadKitab #11281, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.