Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 152

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث التاسع: (الضمان الخامس عشر) : أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها

ثَابِتٍ فِي دِينٍ ولا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" قَالَتْ: نَعَمْ"١.

وأما الإجماع:

فقد قال الحافظ ابن حجر ﵀: "وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني"٢

وقال ابن قدامة ﵀: "وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا خالفه، إلا بكر بن عبد الله المزني٣، فإنه لم يجزه..."٤.

ثالثا: ما تخالع عليه الزوجة:

إذا كان الخلع بنشوز من الزوج، وحصول الإضرار من قبله، فقد كره جمهور العلماء للرجل أن يأخذ شيئا على الخلع في هذه الحالة،٥

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 152 (SanadKitab #11281, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.