وهو قول الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) .١
وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ٢.
قال القرطبي ﵀ عند ذكره لأحكام الآية:" دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها"٣.
القول الثاني: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن أخذ رد الزيادة.
وهي رواية عن الإمام أحمد٤، وقول طاووس٥،