Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 163

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.

عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان ﵁ منه بعد انقضاء عدتها.

وفي رواية له عن عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ﵁ تماضر بنت أصبغ الكلبية فبتها، ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان ﵁، قال ابن الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة١.

وقال ابن قدامة ﵀: " واشتهر ذلك في الصحابة فلم يُنكَر فكان إجماعا، ... وما روي عن ابن الزبير إن صح، فهو مسبوق بالإجماع"٢.

الراجح:

بالنظر في أقوال العلماء في هذه المسألة وما استندوا إليه في الحكم، نجد أنه لا يوجد نص من الكتاب أو السنة على حكم المسألة، وإنما الذي عُوِّل عليه في الحكم هو قضاء عثمان ﵁، وقضاء عثمان ﵁ روي بروايات متعددة، ومنها ما ذكرت أنه ورث تماضر وهي في عدتها، وفي رواية أخرى، أنه ورثها وقد انتهت عدتها، وبالنظر في هذه الروايات المختلفة - التي لا يمكن الجمع بينها لتحديد الوقت الذي ورث فيه عثمان ﵁ تماضر- نجد أن الرواية الأقرب إلى الصحة هي الرواية التي

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 163 (SanadKitab #11281, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.